الشيخ محمد باقر الإيرواني
511
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 198 س 17 : إفادات الشيخ الأنصاري : وهي فرائد الأصول المسمّاة بالرسائل . قوله ص 199 س 8 : في الأصل : أي منذ البداية . قوله ص 199 س 11 : ان التكليف بالجامع : أي المشار له ص 198 س 10 . قوله ص 200 س 6 : أو مقيد بلحاظ المتذكّر : أي مقيد بالجزء الزائد ولكن بلحاظ المتذكّر الخ . قوله ص 200 س 8 : والثاني كذلك : أي خلف . قوله ص 200 س 13 : فلا يمكن انتفاؤهما معا : الذي هو معنى اهمال الجعل . قوله ص 200 س 14 : وعلى هذا الأساس : أي على أساس إمكان تكليف الناسي بالأقل . قوله ص 200 س 17 : المذكور : أي بين الأقل والأكثر كما في حالات التردّد والشكّ في أصل جعل الجزئية . قوله ص 203 س 3 : الأدلة المحرزة : أي الأدلة الاجتهادية - كحديث لا تعاد وغيره - في مقابل الأصول العملية التي هي أدلة فقاهتية .